الوافي في السفتجة 613623


عزيزي الزائر / عزيزتي الزائرة يرجي التكرم بتسجبل الدخول اذا كنت عضو معنا
او التسجيل ان لم تكن عضو وترغب في الانضمام الي اسرة المنتدي
سنتشرف بتسجيلك
شكرا الوافي في السفتجة 829894
ادارة المنتدي الوافي في السفتجة 103798


الوافي في السفتجة 613623


عزيزي الزائر / عزيزتي الزائرة يرجي التكرم بتسجبل الدخول اذا كنت عضو معنا
او التسجيل ان لم تكن عضو وترغب في الانضمام الي اسرة المنتدي
سنتشرف بتسجيلك
شكرا الوافي في السفتجة 829894
ادارة المنتدي الوافي في السفتجة 103798


هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.


المنتدى ملتقى لكل الطلاب هدية بسيطة مني لكل طالب علم من التحضيري و الابتدائي الى التخرج ما بعد التدرج ....هدية لكل انسان
 
الرئيسيةأحدث الصورالتسجيلدخول
مرحبا بك زائرنا الحبيب و نتشرف بانظمامك لأسرة المنتدى ..........المنتدى صدقة جارية فادعمه بمواضيعك و حضورك..........ساهم في نشر العلم ولو بفكرة......نرجوا لك المتعة و الفائدة

 

 الوافي في السفتجة

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
Admin
الإدارة
الإدارة
Admin


عدد المساهمات : 11
نقاط : 18118
السٌّمعَة : 0
تاريخ التسجيل : 29/10/2009
الموقع : http://sarir.purforum.com

الوافي في السفتجة Empty
مُساهمةموضوع: الوافي في السفتجة   الوافي في السفتجة Emptyالجمعة نوفمبر 06, 2009 1:44 am

السفتجة:

القاعدة أن السفتجة محررشكلي ينشا باستيفاء البيانات الإلزامية ليعبر انه يلاحظ أن السفتجة تشمل توقيعاتوهذا التوقيع صادر عن إرادة ، إذا هو التزام إرادي ، وبالتالي يجب أن يتوفر في هذاالالتزام الرضا الخالي من العيوب وان يكون محله وسببه مشروعاأولا : الرضاالتوقيع على السفتجة يعبر عن رضا الساحب وتثبيت التزامه وبالتالي اذا لمتوقع من قبل ساحبها اعتبرت لا قيمة لها .

ثانيا : الأهليةباعتبارأن السفتجة عملا تجاري بحسب الشكل طبقا للمادة 389 ق . ت . ج . مهما كان الأشخاصالمنشئين لها تجارا أو غير تجارا، فيجب على كل من يوقع عليها أن يكون أهلا للقيامبالأعمال التجارية.ثالثا : محل الالتزام وسببه : محل الالتزام فيالسفتجة هو دفع مبلغ من النقود ، محدد تحديدا دقيقا ، ولا يثير المحل في الأوراقالتجارية أهمية خاصة .

بينما السبب المنشئ للتوقيع فيجب أن يكون موجوداومشروعا وغير مخالف للنظام العام أو الأدب ، وانتفاء السبب أو عدم المشروعية يجعلالالتزام باطل ويجوز إثباته يا كفة طرق الإثبات .

والتماسك بانتفاء السببأو عدم المشروعية يتمسك به في مواجهة الحامل حسن النية وهذا لتسهيل تداول الأوراقالتجارية .

السفتجة هي محرر شكلي مكتوب وفق أوضاع شكلية معينة حددهاالقانون في المادة 390 من القانون التجاري الجزائري .

هذا الشكل هو عبارةعن البيانات الإلزامية التي استوجب القانون توافرها وهي أساسية لاكتساب الصك لصفةالسفتجة وبتسمية الورقة التجارية وحسب المادة 390 من القانون التجاري الجزائري حددالمشرع الجزائري البيانات التي يجب أن تشتمل عليها السفتجة ، علما بأنه يمكنللطرفين أن يدرجا في السند بيانات أخرى ، تتصف بالصفة الاختيارية .

أولا : البيانات الإلزامية :
1.لفظ السفتجة في متن الصك .

2.الأمرالمطلق بدفع مبلغ مدين .

3.المبلغ الواجب الدفع .

4.تحديد اسمالمسحوب عليه ( اسم من يجب عليه الوفاء )5.تاريخ الاستحقاق ( الوفاء )6.تحديد مكان الوفاء .

7.اسم المستفيد ( من يجب الدفع له أولأمره).

8.بيان تاريخ إنشاء السفتجة ومكانه .

9.توقيع الساحبعلى السفتجة .

ثانيا : البيانات الاختيارية :يمكن إضافةبياناتاختيارية إلى الجانب تلك البيانات المنصوص عليها بالمادة 390 من ق. ت . ج إذا أنالقاعدة أن أطراف السفتجة أحرار في تضمينها ما يشاءون من البيانات اختيارية بشرط أنلا تكون مخالفة للنظام العام والآداب .

وتتمثل هذه البيانات فيما يلي :

1-شرط عدم التقديم للقبول الأبعد اجل معين .

2-شرط القبول .

3-شرط محل الدفع المختار .

4-شرط إخطار المسحوب عليه .

5-شرط الرجوع بلا مصاريف أو شرط الرجوع بدون احتجاج .

6- شرطعدم القبول .

7-شرط عدم الضمان ( عدم ضمان القبول وليس الوفاء ) م 394 ق . ت . ج .

أولا : النسخ ( الصور)Les Copies
تحرر النسخ من طرفالحامل نفسه وقد يكون بخط يده أو بالة كاتبة أو صور فوتوغرافية .

هذا العملأجازه المشروع الجزائري في المادة 458 من القانون التجارية لكن المشروع اخضع هذهالعملية بشروط حددتها المادة 458 و 459 من ق . ت1- الآثار المترتبة علىهذه الصورة :

تتداول السفتجة كالأصل .

إلزام الشخص الذي بيده الأصلأن يسلمه لحامل النسخة الشرعي .

لا يمكن الوفاء بالنسخة من طرف المسحوبعليه طالما لم يلحق بها الأصل .

إذا لم يرد في النسخة بأنها نسخة فيحق لكلحامل حسن النية أن يتمسك بها كأصل.

إذا تضمنه السند الأصلي بعد استخراجنسخة من عبارة ابتداء من هذا لا يصح التطهير إلا على النسخة أو عبارة أخرى تفيد نفسالمعني فان التظهير الحاصل فيما بعد على الأصل يعتبر باطلا (م 459 ق . ت .ج)ثانيا : النظائر Les Exemplaires النظائر هي من تحرير من الساحبنفسه إما من تلقاء نفسه أو بناء على طلب من المستفيد أو حامل لاصق .

هذاالعمل كذلك أجازه القانون التجاري الجزائري في المادة 455 منه منبر انه أخضعه لشروطمعينة للحيلولة دون الوفاء بذات السفتجة عدة مرات .

1-الآثار المترتبةعلى استخراج عدة نظائر :

*
الوفاء بأحد النظائر مبرئ للذمة .

*
المسحوب عليه الذي اشر على أحد النظائر بالقبول يبقي ملزما بالوفاء بمقتضى كل نظيرمقبول منه لم يسترده.

*
عند إرسال أحد النظائر للقبول يجب على المرسل أنيوضح على باقي النظائر اسم من بيده النظير المقبول.ثالثا : الفروق بينالصور والنظائر :
1-الصور ينظمها الحامل ولا لطلب أن يوقع عليها الموقعونعلى السفتجة الأصلية ، أما النظير فيجب أن يطلبها الحامل من الشخص الذي ظهر لهالسفتجة وهذا يرشده إلى المظهر السابق وهكذا صعودا حين إلى الساحب .

2-دفع قيمة السفتجة بموجب الصورة ( النسخة ) ألا يبرئ الذمة ، أما إذا كانت الصورةمرفقة بالنسخة الأصلية ، أما دفع قيمة الورقة بموجب النظير فيكون مبرئا للذمة لانالنظير يقوم مقام الأصل .

3-لم يشترط القانون ترقيم الصور ولكنه اشترطترقيم النظائر .

للحامل الخيار بأن يحتفظ بالسفتجة إلى تاريخ استحقاقها أوأن يتنازل عن الحق الثابت فيها إلى الغير مقابل قبض قيمتها مادام انه مالكا للسفتجة، وتسمى هذه العملية بالتظهير ، ويتم ذلك بان يكتب على السفتجة أو على ورقة متصلةبها " ادفعوا لأمر فلان " وبالتالي يحتل المستفيد اسم المظهر ومن استلمها بالحاملالجديد او المظهر أليه .

هذا التظهير قد يقصد به نقل الحق الثابت الىالمظهر إليه ويسمى بالتظهير الناقل للملكية، وقد يقصد به منح شخص السلطة في استلاممبلغ السفتجة بدلا من مالكها وذلك عند تاريخ الاستحقاق ويسمى بالتظهير التوكيلي وقديقصد به ضمان هذه السفتجة من اجل ضمان دين على المظهر ويسمى بالتظهير التأمينيأولا : التظهير ناقل للملكيةI - التظهير الناقل للملكية هو تصرففي المبلغ الثابت في السفتجة وسحب جديد للورقة من جانب المظهر. وبهذا فهو يخضعلجملة من الشروط حتى ينتج آثاره القانونية .وهذه الشروط هي شروط شكلية وأخرىموضوعية :

1)-الشروط الشكلية :

أ- الكتابة : يتم التظهير بكتابةالعبارة التالية : (ادفعوا لأمر فلان او انتقلت لأمر فلان ….) ويتم ذلك على متنالسفتجة نفسها او على ورقة ملحقة بها . وان كان الغالب يتم على ظهرها .

بالتوقيع : يجب على المظهر إن يوقع على السفتجة ، ويحب ان يوقع على مبلغ السفتجة كله . إذ أن التظهير الجزئي باطل ( م 396/6 تجاري . ج)ج – تاريخ التظهير : حسب نص المادة 402/ ق.ت.ج ان ذكر التاريخ او عدم ذكره لا يؤثر في شكل السفتجة . ولكن ذكره او عدم ذكره يرتب آثار قانونية. فالفقرة الثانية من نفس المادة تعتبر انالتظهير بدون بيان لتاريخه يعتبر واقعا قبل انقضاء الأجل المعين للاحتجاج ما لم تقمالحجة على خلافه .

والفقرة الثالثة منعت تقديم تواريخ الأوامر بالدفع وألاعد ذلك تزويرا2)-الشروط الموضوعية :

المظهر يجب ان يتوفر فيه نفسالأهلية التي يخضع لها الساحب ( الرضا ، السبب ، المحل).
II آثارالتظهير الناقل للملكية : 1)-انتقال الملكية من المظهر الى المظهر إليهوهذا الأخير يصبح حاملا جديدا وبالتالي فان ملكية مقابل الوفاء تنتقل الى الحاملالجديد الذي يعتبر المالك الشرعي للورقة ( الفقرة الأولى من المادة 399 ت ، ج).2)-التزام المظهر بالضمان ، فالمظهر ضامن للمظهر اليه ولكل حامل يليهبالوفاء بقيمة السفتجة وقبولها ، إلا إذا أعفى نفسه من عدم ضمان القبول (الفقرةالاولى من المادة 398).3)-إعمال قاعدة تطهير الدفوع : وفقا لنص المادة 400 تجاري ج ، يتضح لنا انه لا يجوز للمدين بقيمة الورقة التجارية الاحتجاج فيمواجهة حاملها الشرعي بالدفوع التي كان له التمسك بها إزاء غيره من الموقعينالسابقين عليه ولا يقتصر مفهوم المدين هنا على المدين الاصلي بقيمة الورقة وانمايشمل ضمان للوفاء .

ويجب إعمال قاعدة عدم الاحتجاج بالدفوع او التطهير ،توافر شروط ثلاثة هي: ان يكون تظهير ناقل للملكية ،وان يكون الحامل حسن النية ،وألا يكون طرفا في العلاقة الناشئ عنها الدفع ( انظر: المادة 400).ثانيا : التظهير التوكيلي:

I
- ( لا يقصد به نقل الملكية الى المظهر له ، بل توكيلهفي تحصيل قيمة السفتجة عند تاريخ استحقاقها ، ويغلب تعامل يهذا الشكل مع البنوك حيثيعهد حامل الورقة الى البنك الذي يتعامل معه لتحصيل قيمة وقيدها في حسابه البنكي .(المادة : 401 ق ، ت ، جهذا الشكل من التظهير يخضع هو الآخر الى شروطشكلية وأخرى موضوعية بتوافرها ينتج آثاره القانونية .

1)-الشروط الشكلية :

يجب ان يذكر صراحه في متن السفتجة في عبارة تفيد توكيل الحامل (المظهر) المظهر له بالقيام بالإجراءات القانونية ، كأن يقال : " القيمة للتحصيل، للقبضللاستيفاء ، بالوكالة " ( المادة 401 /1 ق ، ت، ج). ثم يوقع الحامل تحت هذه العبارة .

2)- الشروط الموضوعية :

التظهير التوكيلي عمل إرادييرتب آثارا قانونية ، ولذلك يجب ان تتوفر فيه الشروط اللازمة لصحة العمل الإرادي منرضى ومحل وسبب إلا انه لا يشترط لدى المظهر على سبيل التوكيل الأهلية الكاملةللتعامل بالسفتجة ، انه لا يترتب على التظهير ان يصير المظهر ملتزما اتجاه المظهرإليه بثمة التزام صرفي . ويكون للنائب القانوني عن حامل الورقة التجارية ناقصالأهلية ان يقوم بتظهيرها تظهيرا توكيليا مثل الوالي والوصي والقيم بالنسبة للسفاتجالتي يملكها القاصر او الناقص الأهلية.

II
-آثار التظهير التوكيلي :

1)- بالنسبة لطرفية : يعتبر المظهر له وكيلا للمظهر ، وتكون له كاملالحقوق الناشئة عن الوكالة ، وعليه الالتزام بتنفيذ التعليمات الصادرة عن المظهرومتى قيض قيمة السفتجة تعين عليه أن يرد المبلغ الى المظهر له ويقدم الحساب للموكلإذا كانت عنده عدة سفاتج، وينبغي على الموكل ان يرد له النفقات او المصاريف التيأنفقها في سبيل الحصول على قيمة السفتجة.

2)-بالنسبة للغير : المظهر لههو مجرد وكيل لتحصيل فقط وله ان يستعمل جميع الحقوق لمصلحة المظهر مثل تقديمالسفتجة للقبول، المطالبة بالوفاء في تاريخ الاستحقاق ، توجيه الاحتجاج في حالة عدمالوفاء ، اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة


الوفـــــــــاءيصبحالحامل الأخير بمقتضى حيازته للورقة دائنا تجاه المسحوب عليه ، ولكنه لا يمكنهالحصول على الوفاء إلا في التاريخ المنصوص عليه في الورقة ، وهو تاريخ الاستحقاق .

أولا : الأساليب المختلفة لتحديد تاريخ الاستحقاق أو الوفاءبمقتضىالفقرة الأولى من المادة 410 فانه يجوز أن تكون السفتجة المستحقة الأداء بمجردالاطلاع عليها ، أو بعد مدة من الاطلاع أو في يوم محدد أو بعد مدة معينة من تحريرها، وتعد باطلة السفتجة التي تتضمن آجال استحقاق أخرى أو تتضمن استحقاقات متعاقبة .

1) الوفاء بمجرد الاطلاع : payable a vue

تكون السفتجة المسحوبةبمجرد الاطلاع ، واجبة الأداء عند تقديمها للمسحوب عليه ويجب أن تقدم خلال سنة منتاريخ تحريرها ، إلا إذا قصرت أو مددت هذه الفترة من طرف الساحب أو إذا قصرت من طرفالمظهرين .

وإذا اشترط الساحب أن لا يحصل التقديم للأداء قبل اجل معين فانمدة السنة تبدأ في السريان من انقضاء هذا الأجل ( المادة 411 ).وعندمايشترط الساحــب عــــدم تقــديم السند للأداء قبـل انـقضاء اجل معلوم ، فانالمـظهـر لا يستطيع أن يمدد هذا الأجل أو يقصره ، وإنما يستطيع أن يقصر مدة التقديمالتي هي سنة في هذه الحالة والتي تبدأ من انقضاء الأجل المحدد من طرف الساحب.

وتحتاج السفتجة المستحقة الأداء لدى الاطلاع على عرضها للقبول لأن عرضهاعلى المسحوب عليه ، إنما يكون لتأدية قيمتها
.

وليس من الضروري أن تذكر فيالسفتجة عبارة " لدى الاطلاع " لتعتبر مستحقة الوفاء حين عرضها على المسحوب عليه ،بل تعتبر مستحقة الأداء لدى الاطلاع أيضا إذا لم يذكر فيها أي تاريخ لاستحقاقها ،وكذلك تعتبر السفتجة مستحقة الوفاء لدى الاطلاع إذا تضمنت عبارة " لدى أول طلب " أوعبارة " في كل لحظة أو وقت " .

\~ من حصريات صرير القلم ~/
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
http://sarir.purforum.com
 
الوافي في السفتجة
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
 :: `~'*¤!||!¤*'~` المنتديات الجامعية `~'*¤!||!¤*'~` :: منتدى الحقوق و العلوم الإدارية-
انتقل الى: